التجارة إلى أرض العدو
في بيع ماء الأنهارفي الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخرفي ولد الأمة الصغير يجني جناية
المالكية
المدونة
اقرأ →
294 كِتَابُ التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَا جَاءَ فِي التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ . أَخْبَرَنَا سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَتَّجِرَ الرَّجُلُ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ يَكْرَهُهُ مَالِكٌ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً ، وَيَقُولُ : لَا يَخْرُجُ إلَى بِلَادِهِمْ حَيْثُ تَجْرِي أَحْكَامُ الشِّرْكِ عَلَيْهِ