الوكالة بالخصومة والقبض
الحنفية
فتح القدير
اقرأ →
106 ( بَابُ الْوِكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ )
قَالَ ( الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ ) عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ . هُوَ يَقُولُ رَضِيَ بِخُصُومَتِهِ وَالْقَبْضُ غَيْرُ الْخُصُومَةِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ 107
وَلَنَا أَنْ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ إتْمَامَهُ وَإِتْمَامُ الْخُصُومَةِ وَانْتِهَاؤُهَا بِالْقَبْضِ ، وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِظُهُورِ الْخِيَانَةِ فِي الْوُكَلَاءِ ، وَقَدْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْخُصُومَةِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ ، وَنَظِيرُهُ الْوَكِيلُ بِالتَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ عَلَى أَصْلِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَضْعًا 108 إلَّا أَنَّ الْعُرْفَ بِخِلَافِهِ وَهُوَ قَاضٍ عَلَى الْوَضْعِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنْ لَا يَمْلِكَ .
قَالَ ( الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ ) عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ . هُوَ يَقُولُ رَضِيَ بِخُصُومَتِهِ وَالْقَبْضُ غَيْرُ الْخُصُومَةِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ 107
وَلَنَا أَنْ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ إتْمَامَهُ وَإِتْمَامُ الْخُصُومَةِ وَانْتِهَاؤُهَا بِالْقَبْضِ ، وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِظُهُورِ الْخِيَانَةِ فِي الْوُكَلَاءِ ، وَقَدْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْخُصُومَةِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ ، وَنَظِيرُهُ الْوَكِيلُ بِالتَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ عَلَى أَصْلِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَضْعًا 108 إلَّا أَنَّ الْعُرْفَ بِخِلَافِهِ وَهُوَ قَاضٍ عَلَى الْوَضْعِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنْ لَا يَمْلِكَ .
رد المحتار على الدر المختار
اقرأ →
بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ
( وَكِيلُ الْخُصُومَةِ وَالتَّقَاضِي ) أَيْ أَخْذِ الدَّيْنِ ( لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ ) عِنْدَ زُفَرَ وَبِهِ يُفْتَى لِفَسَادِ الزَّمَانِ ، وَاعْتَمَدَ فِي الْبَحْرِ الْعُرْفَ ( وَ ) لَا ( الصُّلْحَ ) إجْمَاعًا بَحْرٌ ( وَرَسُولُ التَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ لَا الْخُصُومَةَ ) إجْمَاعًا بَحْرٌ ، أَرْسَلْتُكَ أَوْ كُنْ رَسُولًا عَنِّي إرْسَالٌ وَأَمَرْتُكَ بِقَبْضِهِ تَوْكِيلٌ 530 خِلَافًا لِلزَّيْلَعِيِّ ( وَلَا يَمْلِكُهُمَا ) أَيْ الْخُصُومَةَ وَالْقَبْضَ ( وَكِيلُ الْمُلَازَمَةِ كَمَا لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَكِيلُ الصُّلْحِ ) بَحْرٌ ( وَوَكِيلُ قَبْضِ الدَّيْنِ يَمْلِكُهَا ) أَيْ الْخُصُومَةَ خِلَافًا لَهُمَا لَوْ وَكِيلَ الدَّائِنِ ، وَلَوْ وَكِيلَ الْقَاضِي لَا يَمْلِكُهَا اتِّفَاقًا كَوَكِيلِ قَبْضِ الْعَيْنِ اتِّفَاقًا .
وَأَمَّا وَكِيلُ قِسْمَةٍ وَأَخْذِ شُفْعَةٍ وَرُجُوعِ هِبَةٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ فَيَمْلِكُهَا مَعَ الْقَبْضِ اتِّفَاقًا ابْنُ مَلَكٍ
.
( وَكِيلُ الْخُصُومَةِ وَالتَّقَاضِي ) أَيْ أَخْذِ الدَّيْنِ ( لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ ) عِنْدَ زُفَرَ وَبِهِ يُفْتَى لِفَسَادِ الزَّمَانِ ، وَاعْتَمَدَ فِي الْبَحْرِ الْعُرْفَ ( وَ ) لَا ( الصُّلْحَ ) إجْمَاعًا بَحْرٌ ( وَرَسُولُ التَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ لَا الْخُصُومَةَ ) إجْمَاعًا بَحْرٌ ، أَرْسَلْتُكَ أَوْ كُنْ رَسُولًا عَنِّي إرْسَالٌ وَأَمَرْتُكَ بِقَبْضِهِ تَوْكِيلٌ 530 خِلَافًا لِلزَّيْلَعِيِّ ( وَلَا يَمْلِكُهُمَا ) أَيْ الْخُصُومَةَ وَالْقَبْضَ ( وَكِيلُ الْمُلَازَمَةِ كَمَا لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَكِيلُ الصُّلْحِ ) بَحْرٌ ( وَوَكِيلُ قَبْضِ الدَّيْنِ يَمْلِكُهَا ) أَيْ الْخُصُومَةَ خِلَافًا لَهُمَا لَوْ وَكِيلَ الدَّائِنِ ، وَلَوْ وَكِيلَ الْقَاضِي لَا يَمْلِكُهَا اتِّفَاقًا كَوَكِيلِ قَبْضِ الْعَيْنِ اتِّفَاقًا .
وَأَمَّا وَكِيلُ قِسْمَةٍ وَأَخْذِ شُفْعَةٍ وَرُجُوعِ هِبَةٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ فَيَمْلِكُهَا مَعَ الْقَبْضِ اتِّفَاقًا ابْنُ مَلَكٍ
.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
اقرأ →
باب الوكالة بالخصومة والقبض