في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم
المالكية
المدونة
اقرأ →
بَابٌ فِي الْحَمِيلِ يَدْفَعُ عَنْ حَمَالَتِهِ غَيْرَ مَا تَحَمَّلَ بِهِ عَنْ الْغَرِيمِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ تَكَفَّلْت لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هَاشِمِيَّةٍ ، فَرَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ دِمَشْقِيَّةٍ فَقَضَيْتُ ذَلِكَ ، بِمَ أَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِي الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ ؟
قَالَ : تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ دِمَشْقِيَّةٍ ; لِأَنَّكَ كَذَا أَدَّيْتَ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي تَكَفَّلْت عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَغَابَ وَلِزَمَنِي الَّذِي تَكَفَّلْت لَهُ فَأَعْطَيْتُهُ بِالْأَلْفِ الدِّرْهَمِ ، دَنَانِيرَ أَوْ عَرَضًا مِنْ 109 الْعُرُوضِ أَوْ طَعَامًا ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ ، بِمَ أَرْجِعُ ؟
قَالَ : الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ بِالْخِيَارِ ، إنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ مَا دَفَعَ الْكَفِيلُ إلَيْهِ إنْ كَانَ عَرَضًا أَوْ حَيَوَانًا فَذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا فَمَكِيلَتُهُ . وَإِنْ أَحَبَّ الْأَلْفَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ ، فَإِنْ هُوَ دَفَعَ الذَّهَبَ مِنْ الْوَرِقِ الَّتِي تَحَمَّلَ بِهَا ، فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ وَيُفْسَخُ ذَلِكَ ، وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ الَّذِي دَفَعَ الذَّهَبَ إلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ذَهَبَهُ ، وَيَكُونُ الْوَرِقُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ وَعَلَى الْكَفِيلِ كَمَا هِيَ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَالْمَأْمُورُ إذَا دَفَعَ دَرَاهِمَ مِنْ دَنَانِيرَ خِلَافُ هَذَا ، وَلَا يُشْبِهُ الْكَفِيلُ ، وَهُوَ بَيْعٌ حَادِثٌ ، وَقَدْ فَسَّرْتُ لَكَ ذَلِكَ .
قَالَ : تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ دِمَشْقِيَّةٍ ; لِأَنَّكَ كَذَا أَدَّيْتَ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي تَكَفَّلْت عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَغَابَ وَلِزَمَنِي الَّذِي تَكَفَّلْت لَهُ فَأَعْطَيْتُهُ بِالْأَلْفِ الدِّرْهَمِ ، دَنَانِيرَ أَوْ عَرَضًا مِنْ 109 الْعُرُوضِ أَوْ طَعَامًا ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ ، بِمَ أَرْجِعُ ؟
قَالَ : الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ بِالْخِيَارِ ، إنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ مَا دَفَعَ الْكَفِيلُ إلَيْهِ إنْ كَانَ عَرَضًا أَوْ حَيَوَانًا فَذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا فَمَكِيلَتُهُ . وَإِنْ أَحَبَّ الْأَلْفَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ ، فَإِنْ هُوَ دَفَعَ الذَّهَبَ مِنْ الْوَرِقِ الَّتِي تَحَمَّلَ بِهَا ، فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ وَيُفْسَخُ ذَلِكَ ، وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ الَّذِي دَفَعَ الذَّهَبَ إلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ذَهَبَهُ ، وَيَكُونُ الْوَرِقُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ وَعَلَى الْكَفِيلِ كَمَا هِيَ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَالْمَأْمُورُ إذَا دَفَعَ دَرَاهِمَ مِنْ دَنَانِيرَ خِلَافُ هَذَا ، وَلَا يُشْبِهُ الْكَفِيلُ ، وَهُوَ بَيْعٌ حَادِثٌ ، وَقَدْ فَسَّرْتُ لَكَ ذَلِكَ .