نكاح المرتد

الحنفية

المبسوط اقرأ →
بَابُ نِكَاحِ الْمُرْتَدِّ ( قَالَ ) : وَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَدِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُرْتَدَّةً ، وَلَا مُسْلِمَةً ، وَلَا كَافِرَةً أَصْلِيَّةً ; لِأَنَّ النِّكَاحَ يَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ ، وَلَا مِلَّةَ لِلْمُرْتَدِّ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُقَرٍّ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ ، وَحَقِيقَةُ الْمَعْنَى فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ النِّكَاحَ مَشْرُوعٌ لِمَعْنَى الْبَقَاءِ ، فَإِنَّ بَقَاءَ النَّسْلِ بِهِ يَكُونُ ، وَكَذَلِكَ بَقَاءُ النُّفُوسِ بِالْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْمَعِيشَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ مُسْتَحِقٌّ لِلْقَتْلِ فَمَا كَانَ سَبَبُ الْبَقَاءِ لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا 49 فِي حَقِّهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ قَتْلَهُ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ صَارَ مُسْتَحَقًّا ، وَإِنَّمَا يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ; لِيَتَأَمَّلَ فِيمَا عَرَضَ لَهُ مِنْ الشُّبْهَةِ فَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ جُعِلَ كَأَنَّهُ لَا حَيَاةَ لَهُ حُكْمًا فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ عَقْدُ النِّكَاحِ ; لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ يَشْغَلُهُ عَمَّا ; لِأَجْلِهِ حَيَاتُهُ ، وَهُوَ التَّأَمُّلُ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ مَعَ أَحَدٍ ; لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالتَّأَمُّلِ ; لِتَعُودَ إلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَمْنُوعَةٌ مِنْ الِاشْتِغَالِ بِشَيْءٍ آخَرَ ; وَلِأَنَّهَا بِالرِّدَّةِ صَارَتْ مُحَرَّمَةً ، وَالنِّكَاحُ مُخْتَصُّ بِمَحَلِّ الْحِلِّ ابْتِدَاءً فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا مَعَ أَحَدٍ