الولد عند من يكون في الفرقة
الحنفية
المبسوط
اقرأ →
بَابُ الْوَلَدِ عِنْدَ مَنْ يَكُونُ فِي الْفُرْقَةِ ( قَالَ ) : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِذَا اخْتَلَعَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى أَنْ تَتْرُكَ وَلَدَهَا عِنْدَ الزَّوْجِ ، فَالْخُلْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْأُمَّ إنَّمَا تَكُونُ أَحَقَّ بِالْوَلَدِ لِحَقِّ الْوَلَدِ ، فَإِنَّ كَوْنَ الْوَلَدِ عِنْدَهَا أَنْفَعُ لَهُ ; وَلِهَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ ، أَوْ كَانَتْ أَمَةً ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ لَمْ تَكُنْ أَحَقَّ بِالْحَضَانَةِ ; لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِخِدْمَةِ زَوْجِهَا ، أَوْ مَوْلَاهَا ، فَلَا مَنْفَعَةَ لِلْوَلَدِ فِي كَوْنِهِ عِنْدَهَا ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُبْطِلَهُ بِالشَّرْطِ .