القطع في السرقة
المالكية
المدونة
بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الصَّبِيَّ إذَا سَرَقَ أَوْ زَنَى أَوْ أَصَابَ حَدًّا وَقَدْ بَلَغَ سِنَّ مَنْ يَحْتَلِمُ - وَمِنْ الصِّبْيَانِ مَنْ يَبْلُغُ ذَلِكَ السِّنَّ فَلَا يَحْتَلِمُ ، وَيَحْتَلِمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ - أَيَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَبْلُغَ مِنْ السِّنِّ مَا لَا يُجَاوِزُهُ أَحَدٌ مَنْ الْغِلْمَانِ إلَّا احْتَلَمَ ، أَمْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا بَلَغَ أَوَّلَ سِنِّ الِاحْتِلَامِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ حَتَّى يَبْلُغَ مِنْ السِّنِّ مَا لَا يُجَاوِزُهُ غُلَامٌ إلَّا احْتَلَمَ إذَا لَمْ يَحْتَلِمْ قَبْلَ ذَلِكَ .
قُلْتُ : وَالْجَارِيَةُ إذَا لَمْ تَحِضْ كَذَلِكَ ؟
…
قَالَ : لَا أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ حَتَّى يَبْلُغَ مِنْ السِّنِّ مَا لَا يُجَاوِزُهُ غُلَامٌ إلَّا احْتَلَمَ إذَا لَمْ يَحْتَلِمْ قَبْلَ ذَلِكَ .
قُلْتُ : وَالْجَارِيَةُ إذَا لَمْ تَحِضْ كَذَلِكَ ؟
…
الشافعية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
كتاب القطع في السرقة
الحنابلة
المغني
93 بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ; أَمَّا الْكِتَابُ ، فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } . وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَرَوَتْ عَائِشَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ { تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا } . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، بِأَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . فِي أَخْبَارٍ سِوَى هَذَيْنِ ، نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَاضِعِهَ…
كشاف القناع عن متن الإقناع
( بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ) وَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } 129 وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ { تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا } إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْقِصَاصِ ( وَهِيَ أَخْذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ لِغَيْرِهِ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ ) عَادَةً ( لَا شُبْهَةَ لَهُ ) أَيْ الْآخِذِ ( فِيهِ ) وَقَوْلُهُ ( عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَخْذِ وَمِنْهُ اسْتِرَاقُ السَّمْعِ وَمُسَارَقَةُ النَّظَر إذَا كَانَ يَخْتَفِي بِذَلِكَ إذَا عَلِمْتَ أَنَّ السَّرِقَةَ الْأَخْذُ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ ( فَلَا قَطْعَ عَلَى مُنْتَه…
شرح منتهى الإرادات
بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } . الْآيَةَ وَحَدِيثِ 367 عَائِشَةَ مَرْفُوعًا { تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا } إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَخْبَارِ ( وَشُرُوطُهُ ) أَيْ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ( ثَمَانِيَةٌ أَحَدُهَا السَّرِقَةُ ) لِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ السَّرِقَةُ لَمْ يَكُنْ الْفَاعِلُ سَارِقًا ( وَهِيَ ) أَيْ السَّرِقَةُ ( أَخَذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ لِغَيْرِهِ ) أَيْ : السَّارِقِ ( عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ ) مِنْ ( نَائِبِهِ ) أَيْ : الْمَالِكِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ وَم…
الإنصاف
باب القطع في السرقة
المبدع في شرح المقنع
باب القطع في السرقة