الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال
الظاهرية
المحلى بالآثار
429 كِتَابُ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْغَصْبِ وَالْجِنَايَاتِ عَلَى الْأَمْوَالِ 1259 - مَسْأَلَةٌ :
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مَالُ مُسْلِمٍ ، وَلَا مَالُ ذِمِّيٍّ ، إلَّا بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ ، أَوْ السُّنَّةِ نَقْلُ مَالِهِ إلَى غَيْرِهِ ، أَوْ بِالْوَجْهِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ نَقْلُهُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ كَالْهِبَاتِ الْجَائِزَةِ ، وَالتِّجَارَةِ الْجَائِزَةِ ، أَوْ الْقَضَاءِ الْوَاجِبِ بِالدِّيَاتِ ، وَالتَّقَاصِّ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، مِمَّا هُوَ مَنْصُوصٌ .
فَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ صَارَ إلَيْهِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا ، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا…
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مَالُ مُسْلِمٍ ، وَلَا مَالُ ذِمِّيٍّ ، إلَّا بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ ، أَوْ السُّنَّةِ نَقْلُ مَالِهِ إلَى غَيْرِهِ ، أَوْ بِالْوَجْهِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ نَقْلُهُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ كَالْهِبَاتِ الْجَائِزَةِ ، وَالتِّجَارَةِ الْجَائِزَةِ ، أَوْ الْقَضَاءِ الْوَاجِبِ بِالدِّيَاتِ ، وَالتَّقَاصِّ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، مِمَّا هُوَ مَنْصُوصٌ .
فَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ صَارَ إلَيْهِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا ، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا…