اللقطة والضالة والآبق
الظاهرية
المحلى بالآثار
110 كِتَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ وَالْآبِقِ 1383 - مَسْأَلَةٌ : مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي قَرْيَةٍ - أَوْ مَدِينَةٍ ، أَوْ صَحْرَاءَ فِي أَرْضِ الْعَجَمِ ، أَوْ أَرْضِ الْعَرَبِ الْعَنْوَةِ أَوْ الصُّلْحِ مَدْفُونًا أَوْ غَيْرَ مَدْفُونٍ إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ عَلَامَةً أَنَّهُ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةِ الْإِسْلَامِ - أَوْ وَجَدَ مَالًا - قَدْ سَقَطَ - أَيَّ مَالٍ كَانَ - : فَهُوَ لُقَطَةٌ ، وَفُرِضَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ ، وَأَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ عَدْلًا وَاحِدًا فَأَكْثَرَ ، ثُمَّ يُعَرِّفُهُ وَلَا يَأْتِي بِعَلَامَتِهِ ، لَكِنَّ تَعْرِيفَهُ هُوَ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَجَامِعِ الَّذِي يَرْجُو وُجُودَ صَاحِبِهِ فِيهَا أَوْ لَا يَرْجُو : مَنْ ضَاعَ لَهُ مَالٌ فَلْيُخْبِرْ بِعَلَامَتِهِ ، فَل…