طلاق المريض
الحنفية
المبسوط
بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ
( قَالَ ) : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، أَوْ وَاحِدَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ مَاتَ ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ فِي الْقِيَاسِ ، وَهُوَ أَحَدُ أَقَاوِيلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَرِثُ مِنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُنَا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا تَرِثُ مِنْهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بِزَوْجٍ آخَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ مَاتَ 155 بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ مِنْهُ ، وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّ سَ…
( قَالَ ) : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، أَوْ وَاحِدَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ مَاتَ ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ فِي الْقِيَاسِ ، وَهُوَ أَحَدُ أَقَاوِيلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَرِثُ مِنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُنَا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا تَرِثُ مِنْهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بِزَوْجٍ آخَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ مَاتَ 155 بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ مِنْهُ ، وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّ سَ…
المبسوط
باب طلاق المريض
فتح القدير
بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ 145 ( وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا تَرِثُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ بَطَلَتْ بِهَذَا الْعَارِضِ وَهِيَ السَّبَبُ 146 وَلِهَذَا لَا يَرِثُهَا إذَا مَاتَتْ . وَلَنَا أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ سَبَبُ إرْثِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَالزَّوْجُ قَصَدَ إبْطَالَهُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ بِتَأْخِيرِ عَمَلِهِ إلَى زَمَانِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا ، وَقَدْ أَمْكَنَ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ يَبْقَى فِي حَقِّ بَعْضِ ال…
رد المحتار على الدر المختار
باب طلاق المريض
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
باب طلاق المريض
الشافعية
الأم
باب طلاق المريض
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
263 بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ مِنْ كِتَابِ الرَّجْعَةِ وَمِنَ الْعِدَّةِ وَمِنَ الْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلَ مَالِكٍ وَاخْتِلَافِ الْحَدِيثِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَطَلَاقُ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ سَوَاءٌ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : لَا فَرْقَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا أَوْ دُونَهَا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ طَلَاقُ الْمَرِيضِ لَا يَقَعُ لِأَجْلِ التُّهْمَةِ فِي الإدما وَهَذَا خَطَأٌ : لِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [ الْبَقَرَةِ : 230 ] وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ…
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَطَلَاقُ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ سَوَاءٌ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : لَا فَرْقَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا أَوْ دُونَهَا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ طَلَاقُ الْمَرِيضِ لَا يَقَعُ لِأَجْلِ التُّهْمَةِ فِي الإدما وَهَذَا خَطَأٌ : لِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [ الْبَقَرَةِ : 230 ] وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ…