الشهادة في الطلاق

الحنفية

المبسوط
بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ
( قَالَ ) : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ بِعَيْنِهَا ، وَقَالَا : قَدْ سَمَّاهَا لَنَا لَكِنَّا نَسِينَاهَا ، فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ عِنْدَنَا ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ، وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا إذَا شَهِدَا بِالثَّلَاثِ حَتَّى يُبَيِّنَ الْمُطَلَّقَةَ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ الثَّابِتَ بِشَهَادَتِهِمَا كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ ، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ : قَدْ نَسِيتُهَا أُمِرَ أَنْ لَا يَقْرَبَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى يَتَذَكَّرَ وَهَذَا ; لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الطَّلَاقِ مَقْبُو…

الشافعية

الأم
باب الشهادة في الطلاق