الطلاق بالحساب والاستثناء
الشافعية
الأم
باب الطلاق بالحساب والاستثناء
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
239 بَابُ الطَّلَاقِ بِالْحِسَابِ وَالِاسْتِثْنَاءِ مِنَ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابَيْنِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي اثْنَتَيْنِ فَإِنْ نَوَى مَقْرُونَةً بِاثْنَتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى الْحِسَابَ فَهِيَ اثْنَتَانِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَوَاحِدَةٌ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي اثْنَتَيْنِ ، فَقَدْ قَسَّمَ الشَّافِعِيُّ حَالَهُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يُرِيدَ وَاحِدَةً مَعَ اثْنَتَيْنِ ، فَتُطَلَّقَ ثَلَاثًا لِأَنَّ " فِي " قَدْ تَقُومُ مَقَامَ مَعَ ، لِأَنَّهَا مِنْ حُ…
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي اثْنَتَيْنِ فَإِنْ نَوَى مَقْرُونَةً بِاثْنَتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى الْحِسَابَ فَهِيَ اثْنَتَانِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَوَاحِدَةٌ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي اثْنَتَيْنِ ، فَقَدْ قَسَّمَ الشَّافِعِيُّ حَالَهُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يُرِيدَ وَاحِدَةً مَعَ اثْنَتَيْنِ ، فَتُطَلَّقَ ثَلَاثًا لِأَنَّ " فِي " قَدْ تَقُومُ مَقَامَ مَعَ ، لِأَنَّهَا مِنْ حُ…