ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة من غير كتاب

الشافعية

الأم
باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة من غير كتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
157 بَابُ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ
وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ زَيْتٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَأَصْلُ هَذَا مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ۝ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ ، فَمَاتَتْ فِيهِ ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا ، فَقَالَ : أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ . فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ وَارِدًا فِي السَّمْنِ…