ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة

الشافعية

الأم
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
74 بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَدِّ الْمَرْأَةِ مِنْ كِتَابَيْنِ قَدِيمٍ وَجَدِيدٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " فَإِذَا أَكْمَلَ الزَّوْجُ الشَّهَادَةَ وَالِالْتِعَانَ فَقَدْ زَالَ فِرَاشُ امْرَأَتِهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا بِحَالٍ وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ الْتَعَنَتْ أَوْ لَمْ تَلْتَعْنَ ، وَإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " ۝ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " وَلَمْ يَقُلْ حَتَّى تُكَذِّبَ نَفْسَكَ وَقَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : " ۝ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " وَلَمَّا قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ…