ارتداد أحد الزوجين أو هما ، ومن شرك إلى شرك
الشافعية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
295 بَابُ ارْتِدَادِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ هُمَا ، وَمِنْ شِرْكٍ إِلَى شِرْكٍ ، مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْخِطْبَةِ ، وَمِنْ كِتَابِ الْمُرْتَدِّ ، وَمِنْ كِتَابِ مَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَإِذَا ارْتَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا مُنِعَا الْوَطْءَ ، فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إِسَلَامِهِمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ أَصَابَهَا فِي الرِّدَّةِ فَإِنِ اجْتَمَعَ إِسْلَامُهُمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا الْفَصْلُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ .
إِحْدَاهُمَا : أَنْ يَرْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمُسْل…
قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَإِذَا ارْتَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا مُنِعَا الْوَطْءَ ، فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إِسَلَامِهِمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ أَصَابَهَا فِي الرِّدَّةِ فَإِنِ اجْتَمَعَ إِسْلَامُهُمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا الْفَصْلُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ .
إِحْدَاهُمَا : أَنْ يَرْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمُسْل…