بضاعة المفاوض

الحنفية

المبسوط
بَابُ بِضَاعَةِ الْمُفَاوِضِ قَالَ : ( وَلِأَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ أَنْ يَبِيعَ بِضَاعَةً مَعَ رَجُلٍ ، وَأَنْ يَدْفَعَ مُضَارَبَةً ، وَأَنْ يُودِعَ ) ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ شَرِيكَ الْعَنَانِ يَمْلِكُ هَذَا ; فَالْمُفَاوِضُ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَعْلَمُ تَصَرُّفًا مِنْهُ . قَالَ : ( وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْرِضَ ; لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ تَبَرُّعٌ ) ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَفَاوِضَيْنِ إنَّمَا قَامَ مَقَامَ صَاحِبِهِ فِي التِّجَارَةِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ دُونَ التَّبَرُّعِ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ وَلَا الصَّدَقَةَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، . فَالِاقْتِرَاضُ فِي كَوْنِهِ تَبَرُّعًا كَالصَّدَقَةِ أَوْ فَوْقَهُ . قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { ۝ : ا…