الخروج
الحنفية
المبسوط
بَابُ الْخُرُوجِ ( قَالَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَإِذَا حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً سَقَطَتْ الْيَمِينُ ; لِأَنَّ حَتَّى لِلْغَايَةِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ . } وَالْيَمِينُ يَتَوَقَّفُ بِالتَّوْقِيتِ ، وَمِنْ حُكْمِ الْغَايَةِ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا ، فَإِذَا انْتَهَتْ الْيَمِينُ بِالْإِذْنِ مَرَّةً لَمْ يَحْنَثْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْإِذْنَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُشَدِّدًا الْأَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ بِلَفْظٍ يَحْتَمِلُهُ ، وَلَوْ قَالَ : إلَّا بِإِذْنِي فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ ل…