الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة

الحنفية

المبسوط
بَابُ الشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ فِي الْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ
( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ كَفَالَةً بِنَفْسِ رَجُلٍ وَشَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ فَاخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَتْ الْكَفَالَةُ فِيهِ أَوْ فِي الْأَجَلِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا : إلَى شَهْرٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : إلَى شَهْرَيْنِ ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : حَالٌّ وَقَالَ الْآخَرُ : إلَى شَهْرٍ ; فَالْكَفَالَةُ لَازِمَةٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ; لِأَنَّهُ قَوْلٌ يُعَادُ وَيُكَرَّرُ فَلَا يَخْتَلِفُ الْمَشْهُودُ بِهِ وَهُوَ أَصْلُ الْكَفَالَةِ بِاخْتِلَافِهِمَا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَلَوْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا كَفَلَ لِهَذَا بِنَفْسِ رَجُلٍ لَا نَعْرِفُهُ وَلَكِ…