الطلاق بالوقت وطلاق المكره
الشافعية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
192 بَابُ الطَّلَاقِ بِالْوَقْتِ وَطَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَغَيْرِهِ مِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ وَالْإِمْلَاءِ وَغَيْرِهِمَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَأَيُّ أَجَلٍ طَلَّقَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ وَقْتِهِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ . الطَّلَاقُ يَقَعُ نَاجِزًا وَعَلَى صِفَةٍ ، وَإِلَى أَجَلٍ ، فَوُقُوعُهُ نَاجِزًا أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ فَتَقَعُ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ ، وَوُقُوعُهُ عَلَى صِفَةٍ أَنْ يَقُولَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ ، سَوَاءٌ بِصِفَةٍ مُضَافَةٍ إِلَيْهَا بِدُخُولِ الدَّارِ …
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَأَيُّ أَجَلٍ طَلَّقَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ وَقْتِهِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ . الطَّلَاقُ يَقَعُ نَاجِزًا وَعَلَى صِفَةٍ ، وَإِلَى أَجَلٍ ، فَوُقُوعُهُ نَاجِزًا أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ فَتَقَعُ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ ، وَوُقُوعُهُ عَلَى صِفَةٍ أَنْ يَقُولَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ ، سَوَاءٌ بِصِفَةٍ مُضَافَةٍ إِلَيْهَا بِدُخُولِ الدَّارِ …