طلاق غير المدخول بها

الحنفية

رد المحتار على الدر المختار
( قَوْلُهُ : وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ) .
437 سَيَأْتِي عَلَى النَّهْرِ بَيَانُهُ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ فِي الصَّرِيحِ ) أَيْ فِي بَابِ طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْ لَوْ طَلَّقَ بِالصَّرِيحِ كَقَوْلِهِ امْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَهُ أَرْبَعٌ مَثَلًا يَقَعُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِلَا حِكَايَةِ خِلَافٍ وَقَدَّمْنَا بَسْطَهُ هُنَاكَ ( قَوْلُهُ : ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ ) الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْمَذْكُورِ مَتْنًا وَشَرْحًا مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ الْكَمَالُ ) عِبَارَتُهُ : وَفِي الْفَتَاوَى : لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إلَى أَنْ…