غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها

الشافعية

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …

6 بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَغَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةِ زَوْجَهَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيُفْضِي بِالْمَيِّتِ إِلَى مُغْتَسَلِهِ ، وَيَكُونُ كَالْمُنْحَدَرِ قَلِيلًا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ . أَمَّا غُسْلُ الْمَوْتَى وَتَكْفِينُهُمْ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَدَفْنُهُمْ ، فَفَرْضٌ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُلُّ بِهِ مُخَاطَبُونَ ، فَإِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ بَاقِيهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَقُمِ الْبَعْضُ حَرِجَ الْكُلُّ ؛ لِأَنَّ فُرُوضَ الْكِفَايَاتِ وَفُرُوضَ الْأَعْيَانِ قَدْ يَشْتَرِكَانِ فِي الِابْتِدَاءِ وَيَفْتَرِقَانِ فِي الْفِعْلِ ، فَمَا كَانَ مِنْ …