في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر
المالكية
المدونة
بَابٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ وَوَلَدُهَا فَيَعْتِقُ أَحَدَهُمَا أَوْ يُدَبِّرُهُ دُونَ الْآخَرِ أَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ دُونَ الْآخَرِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَعْتَقْت ابْنَ أَمَتِي وَهُوَ صَغِيرٌ فَأَرَدْتُ بَيْعَ أَمَتِي أَيَجُوزُ لِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ الْأُمِّ ، وَأَنْ تَكُونَ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي . قَالَ : وَكَذَلِكَ قَالَ لِي مَالِكٌ ، وَيَشْتَرِطُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَعْتَقْت الْأُمَّ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَبِيعَ الْوَلَدَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ …
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ الْأُمِّ ، وَأَنْ تَكُونَ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي . قَالَ : وَكَذَلِكَ قَالَ لِي مَالِكٌ ، وَيَشْتَرِطُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَعْتَقْت الْأُمَّ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَبِيعَ الْوَلَدَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ …