الكفالة على أن المكفول عنه بريء
الحنفية
المبسوط
بَابُ الْكَفَالَةِ عَلَى أَنَّ الْمَكْفُولَ عَنْهُ بَرِيءٌ ( قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) : وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَضَمِنَهُ لَهُ عَلَى إبْرَاءِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَالْكَفِيلُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَلَا يَأْخُذُ الطَّالِبُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُمَا أَتَيَا بِمَعْنَى الْحَوَالَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحَا بِلَفْظِهَا ، وَالْأَلْفَاظُ قَوَالِبُ الْمَعَانِي . وَالْمَقْصُودُ هُوَ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ كَانَ الْعَقْدُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا حَوَالَةً لِتَصْرِيحِهِمَا بِمُوجَبِ الْحَوَالَةِ كَمَنْ يَقُولُ لِغَيْرِهِ مَلَّكْتُك هَذَا الشَّيْءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَيَكُونُ بَيْعًا ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ …