ما يكون قذفا ولا يكون
الشافعية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
84 بَابُ مَا يَكُونُ قَذْفًا وَلَا يَكُونُ
وَنَفْيِ الْوَلَدِ بِلَا قَذْفٍ وَقَذْفِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " وَلَوْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَقَالَ : لَيْسَ مِنِّي ، فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ حَتَى يَقِفَهُ ، فَإِنْ قَالَ : لَمْ أَقْذِفْهَا وَلَمْ تَلِدْهُ أَوْ وَلَدَتْهُ مِنْ زَوْجٍ قَبْلِي ، وَقَدْ عُرِفَ نِكَاحُهَا قَبْلَهُ فَلَا يَلْحَقُهُ إِلَّا بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ وَهِيَ زَوْجَةٌ لَهُ لِوَقْتٍ يُمْكِنُ أَنْ تَلِدَ مِنْهُ فِيهِ لِأَقَلِّ الْحَمْلِ ، وَإِنْ سَأَلَتْ يَمِينَهُ أَحْلَفْنَاهُ وَبَرِئَ ، وَإِنْ نَكَلَ أَحْلَفْنَاهَا وَلَحِقَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَمْ يَلْحَقْهُ …
وَنَفْيِ الْوَلَدِ بِلَا قَذْفٍ وَقَذْفِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " وَلَوْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَقَالَ : لَيْسَ مِنِّي ، فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ حَتَى يَقِفَهُ ، فَإِنْ قَالَ : لَمْ أَقْذِفْهَا وَلَمْ تَلِدْهُ أَوْ وَلَدَتْهُ مِنْ زَوْجٍ قَبْلِي ، وَقَدْ عُرِفَ نِكَاحُهَا قَبْلَهُ فَلَا يَلْحَقُهُ إِلَّا بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ وَهِيَ زَوْجَةٌ لَهُ لِوَقْتٍ يُمْكِنُ أَنْ تَلِدَ مِنْهُ فِيهِ لِأَقَلِّ الْحَمْلِ ، وَإِنْ سَأَلَتْ يَمِينَهُ أَحْلَفْنَاهُ وَبَرِئَ ، وَإِنْ نَكَلَ أَحْلَفْنَاهَا وَلَحِقَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَمْ يَلْحَقْهُ …