النكاح في العقود المتفرقة
الحنفية
المبسوط
بَابُ النِّكَاحِ فِي الْعُقُودِ الْمُتَفَرِّقَةِ
( قَالَ : ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِالنِّكَاحِ إلَّا عَلَى قَوْلِ الرَّوَافِضِ ، فَإِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ تِسْعِ نِسْوَةٍ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى : { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ ، فَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَعْدَادِ كَانَ تِسْعًا { وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَهُوَ قُدْوَةُ الْأُمَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } فَمَا يَجُوزُ لَهُ يَجُوزُ لِأُمَّتِهِ ، وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَا…
( قَالَ : ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِالنِّكَاحِ إلَّا عَلَى قَوْلِ الرَّوَافِضِ ، فَإِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ تِسْعِ نِسْوَةٍ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى : { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ ، فَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَعْدَادِ كَانَ تِسْعًا { وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَهُوَ قُدْوَةُ الْأُمَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } فَمَا يَجُوزُ لَهُ يَجُوزُ لِأُمَّتِهِ ، وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَا…