نكاح المرتد
الحنفية
المبسوط
بَابُ نِكَاحِ الْمُرْتَدِّ ( قَالَ ) : وَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَدِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُرْتَدَّةً ، وَلَا مُسْلِمَةً ، وَلَا كَافِرَةً أَصْلِيَّةً ; لِأَنَّ النِّكَاحَ يَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ ، وَلَا مِلَّةَ لِلْمُرْتَدِّ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُقَرٍّ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ ، وَحَقِيقَةُ الْمَعْنَى فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ النِّكَاحَ مَشْرُوعٌ لِمَعْنَى الْبَقَاءِ ، فَإِنَّ بَقَاءَ النَّسْلِ بِهِ يَكُونُ ، وَكَذَلِكَ بَقَاءُ النُّفُوسِ بِالْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْمَعِيشَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ مُسْتَحِقٌّ لِلْقَتْلِ فَمَا كَانَ سَبَبُ الْبَقَاءِ لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا 49 فِي حَقِّهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ قَتْلَهُ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ صَارَ …
وَالثَّانِي : أَنَّ قَتْلَهُ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ صَارَ …