الوكالة في البيع والشراء
الحنفية
فتح القدير
26 ( بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ) ( فَصْلٌ فِي الشِّرَاءِ ) 27 ( قَالَ : وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ 28 أَوْ جِنْسِهِ وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ ) لِيَصِيرَ الْفِعْلُ الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا فَيُمْكِنُهُ الِائْتِمَارُ ، 29 ( إلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَقُولَ : ابْتَعْ لِي مَا رَأَيْت ) ; لِأَنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَى رَأْيِهِ ، فَأَيُّ شَيْءٍ يَشْتَرِيهِ يَكُونُ مُمْتَثِلًا . وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ تَتَحَمَّلُ فِي الْوَكَالَةِ كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ اسْتِحْسَانًا ، 30 لِأَنَّ مَبْنَى التَّوْكِيلِ عَلَى التَّوَسُّعَةِ ; لِأَنَّهُ اسْتِعَانَةٌ . وَفِي اعْتِبَ…