912 أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ ° ، نا ابْنُ دِينَارٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ ° , عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ صَفِيَّةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، أَوْ حَفْصَةَ ° , أَوْ كِلْتَيْهِمَا , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ , إِلا عَلَى زَوْجِهَا "
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا صالح بن قدامة القرشي وهو صدوق حسن الحديث
إسناده حسن رجاله ثقات عدا صالح بن قدامة القرشي وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة