← الذيل على طبقات الحنابلة
الذيل على طبقات الحنابلة
#24 ضعيف 26 ☰ محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف…
A− A+

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْمَعَالِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيِّ ° ، بِبَغْدَادَ ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّطِيفِ الْبَزَّارُ ° ، سَمَاعًا ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ صَرْمَا ° ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَخْبَرَنَا الْقَاضِي الإِمَامُ أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيُّ ° ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْغَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الْحَافِظِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُقْرِئُ ° . ح وَأَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيُّ ° ، بِدِمَشْقَ ، أَخْبَرَنَا الْمُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلانَ ° ، أَخْبَرَنَا حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ ° ، قَالا : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ° ، حَدَّثَنَا أَبِي ° ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا " . قَالَ : فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلا نَتَعَلَّمُهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : " بَلْ يَنْبَغِي لِمَنْ يَسْمَعُهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا

ذكر القاضي أَبُو يعلى الصغير في تعليقته ، ونقلته من خطه ، فيما إذا طرح في الماء طحلبا ، أو ورقا أو طينا تعمدا ، فتغير به الماء : فهل يسلبه طهوريته ؟ على وجهين . قال : وإن تغير بعود ، أو كافور ، أو دهن : ففيه وجهان . قال : ويتوجه على المذهب : أن يصح الوضوء والغسل من غير نية ، لأن الأثرم نقل عن أحمد : أنه سأله عن رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ينوي به غسل الجمعة ؟ قَالَ : أرجو أن يجزيه . قال : وظاهر هذا يقتضي الجواز . قال : وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التجديد هل يرفع الحدث أم لا ؟ وقال : وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التجديد هل يرفع الحدث أم لا ؟ وقال : فأما إخراج البعير عن خمس من الإبل ، فلا يجوز عندنا في أحد الوجهين . والثاني : يجوز . وإذا قلنا : يجزي : فهل البعير كله فرض ، أو خمسه ؟ فيه وجهان . وفائدة الوجهين : أنه إذا كان الفرض قدر خمس البعير جاز هذا البعير الواحد عن خمسة وعشرين بعيرا ، وهل الأصل الشاة أم البعير ؟ فيه وجهان . أحدهما : الأصل كلاهما ، أيهما أدى كان أصلا . والثاني : الإبل أصل ، والشاة بدل . وقال : فيه وجوب الحج على التراخي في أحد الروايتين . ثم نصر هذا القول ورجحه . وقال أيضا : تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعة ، على قياس المذهب . والمنصوص : أنها لا تثبت ببذل الابن ماله وبدنه . وأخذه من قاعدة أحمد في تصرف الأب في مال ابنه ، وبسطه فيه . ونصر فيه أيضا : أن الإحرام بالحج لا ينعقد في غير أشهر الحج . قال : ورواه هبة الله الطبري في سننه عن إمامنا أحمد ، قَالَ : والذي نقله جماعة الأصحاب واختاروه : أنه يصح في جميع السنة . ونصر فيه : صحة الاستئجار ، وجواز أخذ الأجرة على سائر القرب غير المتعينة . ومما ذكره في شرح المهذب ، ونقلته من خطه : يتوجه أن يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ، لأن من أصلنا : أن وجود بعض الجملة يجري مجرى وجود جميعها ، كما في مسائل الأيمان . وذكر فيه : إذا أولج رجل في قبل الخنثى المشكل : هل يجب عليه الغسل ؟ يحتمل وجهين . وذكر فيه : أنه يستحب للرجل إذا أجنب ، وأراد النوم أن يتوضأ ، فإن كان الجنب امرأة ففي استحباب الوضوء لها روايتان . قَالَ : فإن أراد الجنب الأكل أو الشرب استحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ في الروايتين . وفي الأخرى : يغسل يده وفمه . قال : ويستحب للإنسان إذا فرغ من وضوئه أن يشرب الماء الذي فضل منه ، وذكر حديث علي في ذلك . وذكر في جواز دخول المرأة حمامها في بيتها لغير عذر شرعي : يحتمل وجهين قَالَ : فإن أجزناه ، فإنها تدخل وحدها ، ولا تدخل معها امرأة قريبة ولا بعيدة . وحكى في كفارة وطء الحائض : هل يجزئ صرفها إلى واحد من الفقراء ؟ على وجهين : أحدهما : يجزئ ، وهو اختيار أبي حفص البرمكي . والثاني : لا يجزئ . وعلى هذا : فبكم يتقدر ؟ لا نص فيها عن أصحابنا ، ويحتمل وجهين : أحدهما : يجب صرفها إلى عشرة من المساكين ، لأنه أقل عدد يجزئ في كفارة اليمين . والثاني : يجزئ ثلاثة ، لأنه أقل الجمع المطلق . وقال فيه : فأما من به جرح يجري دمه فلا يرقأ : فعليه أن يغسله عند كل فريضة ويشده . وفي إيجاب الوضوء روايتان . وحكى رواية عن أحمد : أن أقل النفاس ثلاثة أيام ، لقوله في رواية أبي داود وقد قيل له : إذا طهرت بعد يوم ؟ فقال : بعد يوم لا يكون ، ولكن بعد أيام . وذكر فيمن اجتهد وصلى ، ثم بان أنه صلى قبل دخول الوقت رواية : أنه لا يلزمه القضاء . قال : وقد تأولها أصحابنا . وقال : إذا كان عليه سجود وسهو بعد السلام أخر الدعاء إلى تشهده ، ليكون خاتمة صلاته . وحكي فيما إذا كان عليه سجود بعد السلام ، فسجد قبله : هل تجزيه ويعتد به ؟ على وجهين . وقال فيه : فإن صلى فاسق خلف فاسق : فهل تصح أم لا ؟ على احتمالين .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه الحسن بن علي التميمي وهو ضعيف الحديث
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف… · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة