← الاستذكار
الاستذكار
#950 مقبول 37546 ☰ باب ما جاء في دية أهل الذمة
A− A+

وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ° ، قَالَ : حدثني ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ "

، فإن قيل : قد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أنه قال : " لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده " يعني : بكافر ، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي ؟ قالوا : ولا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد ، لارتفاع الفائدة في ذلك ، لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم ، والعهد يحقن الدم . قيل له : بهذا الخبر علمنا ، لأنه معلوم أن المعاهد يحرم دمه ، ولا يحل قتله ، وهي فائدة الخبر ، ومستحيل أن يأمر الله تعالى بقتل الكفار حيث وجدوا وثقفوا ، وهم أهل الحرب ، ثم يقول : لا يقتل مؤمن بكافر أمر ، ثم يقتله . وقتاله : ووعدكم الله بجزيل الثواب على جهاده ، هذا ما لا يظنه ذو لب ، فكيف يخفى مثله على ذي علم . وقد احتج الشافعي بأنه لا خلاف فيه أنه لا يقتل المسلم بالحربي المستأمن ، فكذلك الذمي ، لأنهما في تحريم القتل سواء . ‏

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد