490 1601 حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ ، أَرْبَعُونَ "
1602 حَدَّثَنَا الدبري ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن جريج ، عَنْ عطاء ، قَالَ " إن افترى عبد عَلَى حر ، جلد أربعين أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن ، قلت : فإنهم يقولون : يجلد ثمانين ، فأنكر ذَلِكَ ، وتلا : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا سورة النور آية 4 ولا شهادة لعبد " 1603 حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّد بْن المثني ، قَالَ : حَدَّثَنَا روح ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذئب ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شهاب " يجلد العبد فِي الفرية عَلَى الحر ، ثمانين " 1604 أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأثرم ، عَنْ أبي عبيدة : " فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ سورة النساء آية 25 من عقوبة الحد " قوله جَلَّ وَعَزَّ : ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ سورة النساء آية 25