560 حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عْنَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ° ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ أَوْ لَا يَصْلُحُ لِامْرِئٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ، قَالَ أَبِي : كَذَا قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد