14 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُجَدَّرِ ° ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ° ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ° ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ ° ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ° ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنْ أَتَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِثَلاثٍ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَمَنْ أَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا ، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ " . وَقَالَ : خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالا بِغَيْرِ حَقٍّ "