حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ° ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ° ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ° ، قَالَ " صَلَّيْتُ خَلَفَ ابْنِ الْعَبَّاسِ ° عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ جَهَرَ فِيهَا حَتَّى أَسْمَعَنَا ، قَالَ : فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لَمَّا فَرَغَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : سُنَّةٌ وَحَقٌّ " . قَالَ اللَّيْثُ : لا يُجْهَرُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِالْقِرَاءَةِ

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد