6 وَسَمِعْتُ الْحَدِيثَ الْمُسَلْسَلَ بِالْفُقَهَاءِ ، عَنْ شَيْخِنَا الْفَقِيهِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ ، عَنِ الْفَقِيهِ سَيِّدِي مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْفَقِيهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ صَالِحٍ ، عَنِ الْفَقِيهِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمَكِّيِّ ، عَنِ الْفَقِيه ِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْفَقِيه ِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سَنَّةَ الأَزْهَرِيِّ ، عَنِ الْفَقِيهِ الشَّرِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْفَقِيهِ الْمُسْنِدِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنِ الْفَقِيهِ أَبِي النَّجَا سَالِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّنْهُورِيِّ ، عَنِ الْفَقِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَيْطِيِّ ، عَنِ لْفَقِيهِ الْقَاضِي أَبِي يَحْيَى زَكَرِيَّاءَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنِ الْفَقِيهِ الْحَافِظِ أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ الْكِنَانِيِّ الْعَسْقَلانِي °ِّ ، عَنِ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْفَقِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَمَاعَةَ ° ، عَنْ جَدِّهِ الْفَقِيهِ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ جَمَاعَةَ ، عَنِ الْفَقِيهِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ السُّبْكِيِّ الْمَالِكِيِّ ° ، عَنِ الْفَقِيهِ الإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْمَالِكِيِّ ° ، عَنِ الْفَقِيهِ أَبِي طَاهِرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السُّلَمِيِّ ° ، عَنِ الْفَقِيهِ الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ° ، عَنْ وَالِدِهِ الْفَقِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْجُوَيْنِيِّ ° ، عَنِ لْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْخِيرِيِّ ° ، عَنِ الْفَقِيهِ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الأَصَمِّ ° ، عَنِ الْفَقِيهِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ° ، عَنِ الْفَقِيهِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ ° ، عَنْ إِمَامِ دَارِ الْهِجْرَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ " . قلت : هَذَا الحديث أخرجه مالك في الموطأ في بيع الخيار ، والشَّيْخان ، وأَبُو داود، والنسائي ، وغيرهم ،وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عمرو بْن عبد البر : إنه أجمع العلماء على ثبوته ، وجاء أيضا من حديث حكيم بْن حزام عند الْبُخَارِيّ