1634 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ ° ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ° ، قَالَ : " جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِضَيْفٍ لَهُ أَوْ بِأَضْيَافٍ لَهُ ، قَالَ : فَأَمْسَى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : فَلَمَّا أَمْسَى ، قَالَتْ لَهُ أُمِّي : احْتَبَسْتَ ، عَنْ ضَيْفِكَ ، أَوْ أَضْيَافِكَ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ، قَالَ : أَمَا عَشَّيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَتْ : قَدْ عَرَضْتُ ذَاكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا أَوْ فَأَبَى ، قَالَ : فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ ، وَحَلَفَ أَنْ لَا يَطْعَمَهُ ، وَحَلَفَ الضَّيْفُ ، أَوْ الْأَضْيَافُ ، أَنْ لَا يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنْ كَانَتْ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، قَالَ : فَدَعَا بِالطَّعَامِ ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا ، قَالَ : فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا ، فَقَالَ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ، مَا هَذَا ؟ قَالَ : فَقَالَتْ : قُرَّةُ عَيْنِي ، إِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ ، قَالَ : فَأَكَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ، أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا "