2117 حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ° ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ° ، عَنْ عِكْرِمَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنْ لَا يُدْعَى لِأَبٍ ، وَمَنْ رَمَاهَا ، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَقَضَى أَنْ لَا قُوتَ لَهَا عليه وَلَا سُكْنَى ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ، وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا "
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه عباد بن منصور الناجي وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد