332 وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ : قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا ، مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ ، أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا وَفِضَّةً ، يَبْتَغِي التِّجَارَةَ ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ "
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا نسيب بن هرم السلمي وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد