642 حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ° ، عَنْ شُعْبَةَ ° ، عَنِ الْحَكَمِ ° ، عَنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهُذَلِيِّ ° ، عَنْ عَلِيٍّ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ ، فَقَالَ : " أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ ، وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا ؟ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَانْطَلَقَ ، فَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " فَانْطَلِقْ " ، فَانْطَلَقَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَدَعْ بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرْتُهُ ، وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخْتُهَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، ثُمَّ قَالَ : " لَا تَكُونَنَّ فَتَّانًا ، وَلَا مُخْتَالًا ، وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ خَيْرِ ، فَإِنَّ أُولَئِكَ هُمْ الْمَسْبُوقُونَ بِالْعَمَلِ " ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ° ، عَنِ الْحَكَمِ ° ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : وَيُكَنُّونَهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَبَا مُوَرِّعٍ ° ، قَالَ : وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَ : " وَلَا صُورَةً إِلَّا طَلَخَهَا " ، فَقَالَ : مَا أَتَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى لَمْ أَدَعْ صُورَةً إِلَّا طَلَخْتُهَا ، وَقَالَ : " لَا تَكُنْ فَتَّانًا وَلَا مُخْتَالًا "