6507 قَالَ : " وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا شعيب بن محمد السهمي وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد