6866 حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى ، أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، " فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَلَهُ نَصِيبُهُ ، وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ ، بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ ، وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ ، مَنْ كَانُوا ، حُرَّةً أَوْ أَمَةً "