أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْخُشْنَامِيُّ ° ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ ° ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° ، أنا الرَّبِيعُ ° ، أنا الشَّافِعِيُّ ° ، أنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لا , إِلا أَنْ تَطَوَّعَ " , لَمْ يَزِدِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَا هُنَا عَلَى هَذَا ، وَبَاقِي الْحَدِيثِ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزّْعَفَرَانِيُّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لا , إِلا أَنْ تَطَوَّعَ " . وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : " لا , إِلا أَنْ تَطَوَّعَ " . فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ " . هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الأَصْبَحِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ : عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ . وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ : عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَاَدَة الْقَيْسِيِّ . كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الأَصْبَحِيِّ إِمَامِ دَارِ الْهِجْرَةِ ، وَتَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : " أَفْلَحَ الأَعْرَابِيُّ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ " أَوْ " دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ " . وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فَرْضُ الْحِجِّ ، وَقَبْلَ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بالآبَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ