59 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ° ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ° ، قَالَ : " مِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ وَبِرِّهِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ ، وَمِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ وَبِرِّهِ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ ، فَيَدَعَهَا ، لا يَدَعُهَا إِلا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ سُفْيَانُ : وَعَدَّ أمُورًا مِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ وَبِرِّهِ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد