71 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ أوْ بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ ، فَتَسْتَنُّ عَلَيْهِ ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَى آخِرُهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا . وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ أوْ بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ ، فَتَسْتَنُّ تَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا مَضَى آخِرُهَا رُدَّ أَوَّلُهَا . وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ أوْ بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ تَطؤُهُ بِأَظْلافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ ، وَلا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ . وَمَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ فاغِرًا فَاهُ ، يَطْلُبُهُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ ، ويَقُولُ : أنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ ، وَلا يَنْتَهِي حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ "