59 حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ ° ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ° ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا " . أَوْ قَالَ : " صُمُوتُهَا "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة