322 قَالَ : ثُمَّ قَالَ : " لِيُسَلِّمَ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ ، وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ ، وَالأَقَلُّ عَلَى الأَكْثَرِ ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلامَ كَانَ لَهُ ، وَمَنْ لا يُجِبْ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ "
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد