← الأموال لابن زنجويه
الأموال لابن زنجويه
#410 ☰ باب الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي
A− A+

410 ثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، أنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " إِذَا خَرَجَ الأَسِيرُ المسلم يُفَادِي نَفْسَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ فِدَاؤُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُمْ رَدُّهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ سورة البقرة آية 85 "

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
الحكم بن نافع←صفوان بن عمرو←عمر بن عبد العزيز