← الأموال لابن زنجويه
الأموال لابن زنجويه
#554 714 ☰ باب الحكم في رقاب أهل الصلح وهل يحل سباؤهم أم…
A− A+

554 قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ فِي اللَّوَاتِيَاتِ : " مَنْ أَرْسَلَ مِنْهُمْ شَيْئًا ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ ، وَهُوَ ثَمَنُ فَرْجِهَا الَّذِي اسْتَحَلَّهَا بِهِ أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُ الثَّمَنَ . قَالَ : وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَلْيَخْطُبْهَا إِلَى أَبِيهَا ، وَإِلا فَلْيَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا " ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُ اللَّوَاتِيَاتِ مِنْ لَوَاتَةَ مِنَ الْبَرْبَرِ ، وَأُرَاهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُحَدِّثُ : أَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْبَرْبَرِ ، ثُمَّ أَحْدَثُوا حَدَثًا بَعْدَ ذَلِكَ فَسُبُوا ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمَا كَتَبَ بِهِ

السند · الإسناد بالترتيب
يحيى بن بكير←عبد الله بن لهيعة←يزيد بن أبي حبيب←عمر بن عبد العزيز