← الأموال لابن زنجويه
الأموال لابن زنجويه
#661 867 ☰ باب في الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق ع…
A− A+

661 ثنا يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي قَوْلِهِ : " وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ أَبُو الصَّبِيِّ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ، كَانَ عَلَى الْوَارِثِ رَضَاعُ الصَّبِيِّ "

السند · الإسناد بالترتيب
يحيى←جرير←منصور←إبراهيم