← الأموال لابن زنجويه
الأموال لابن زنجويه
#910 1170 ☰ باب نفل السلب وهو الذي لا خمس فيه
A− A+

910 قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ° عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لا مَغْنَمَ حَتَّى يُؤْخَذَ الْخُمُسُ ، وَلا نَفَلَ حَتَّى يُقَسَّمَ جُفَّةً " . قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي : بِجُفَّةٍ كُلِّهِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَكَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَدَبَّرْنَا حَدِيثًا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفَسَّرًا ، فَوَجَدْنَاهُ دَلِيلا عَلَى قَوْلِ الأَوْزَاعِيِّ وَأَهْلِ الشَّامِ ، أَنَّهُ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ، مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ كَانَتْ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ

السند · الإسناد بالترتيب
الحسين بن الحسن←شريك←أبي الجويرية←ابن عباس