2968 حَدَّثَنَا يَعْلَى ° ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ° ، عَنْ عَامِرٍ ° ، عَنْ مَسْرُوقٍ ° : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ وَخَالُهُ ، قَالَ : " لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا "